القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط إيداع الطلب ١- تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعتمد لذلك ٢- إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع وأي مرفقات ذات علاقة به. ٣- يجب أن يطابق اسم الاختراع الشروط المنصوص عليها، وأي اختلاف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع. ٤- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. ٥- سداد المقابل المالي للإيداع. ٦- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠