اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط إيداع الطلب
١- تعبئة نموذج طلب براءة الاختراع المعتمد لذلك
٢- إرفاق أو تعبئة مواصفة الاختراع وأي مرفقات ذات علاقة به.
٣- يجب أن يطابق اسم الاختراع الشروط المنصوص عليها، وأي اختلاف عن الاسم المذكور في مواصفة الاختراع.
٤- يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخة أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص.
٥- سداد المقابل المالي للإيداع.
٦- يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد