القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعلمات بالطلبات عند الترجمة إلى العربية ١ - يجب أن يذكر اسم المصطلح العلمي بالعربية للاسم المراد للاسم بالعربية عند وروده لأول مرة ويكتفي بالاسم العربي فقط في المرات اللاحقة فيما عدا عناصر الحماية قيم تكرار ذكر المصطلح بالمختصرين. ٢ - في حالة التسميات المختصرة يتبنى فنيي ذكر التسمية كاملة بالعربية والإنجليزية عند ورودها لأول مرة في النص ويكتفي بعد ذلك بالتسمية المختصرة. ٣ - استخدام نفس المصطلح المقابل باللغة العربية عند ورود كلمة لاتينية سبق إطلاق مصطلح مقابل لها بالعربية. ٤ - تعتمد الرموز، والوحدات، والتسميات، والثوابت الأساسية الفيزيائية التي أقرها الاتحاد الدولي للفيزياء البحثية والتطبيقية IUPAP. اللجنة SUNAMCO المنشورة في وثيقة الاتحاد رقم ٢٥. ٥ - تستخدم الحروف اللاتينية حسب نظام IUPAC لكتابة الأشكال البنائية والصيغ الكيميائية ورموز العناصر والمركبات والأسماء الكيميائية أما في حالة ورود الاسم الكيميائي في العنوان فيكتب باللغة العربية بالإضافة إلى اللاتينية. ٦ - تذكر المراجع والبحوث والمقالات والكتب العلمية بالإضافة الأصلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠