القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط خاصة بالوصف الكامل يجب أن يشتمل الوصف الكامل على الأجزاء التالية: - "خلفية الاختراع" وبين فيها المجال التقني الذي يتناوله الاختراع ووصف حالة التقنية السابقة بما في ذلك أي وثائق يكون المختار على بها، مع ذكر أي مشاكل تتعلق بحالة التقنية السابقة من شأن الاختراع للغلب عليه. - "الوصف العام للاختراع" وبين فيه مزايا الاختراع مقارنة بحالة التقنية السابقة وكيفية التغلب على الصعوبات أو المشاكل السابقة كما يبين فيه الهدف من الاختراع، ويكون جميع ذلك بطريقة واضحة بحيث تتضح لصاحب المعرفة العادية بالمجال التقني فهمه، وعادة ما يتعلق هذا الجزء بحمصه العملية الرئيس. - "شرح مختصر للرسومات" وبين فيه شرح مختصر للرسومات وقضاياها وان جد. - "الوصف التفصيلي" يجب أن يكون الوصف وافيا وكافيا لتكمين رجل المهند العادي من تنفيذ الاختراع، وأن يتضمن شرح تفصيليا لالاختراع كما يجب أن يبين مقدم الطلب أفضل طريقة يعرفها المختار لتنفيذ الاختراع عند تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ الأسبقية. ويجب أن يتضمن الشرح الإشارة إلى الرسومات التوضيحية المرفقة بالتفصيل. وفي حالة أن الطلب يحتوي على تسلسل ورائي يجب إرفاقه الكترونيا بشكل مستقل. - وتكون الأجزاء السابقة مرتبة بالتسلسل التالية: "خلفية الاختراع"، "الوصف العام للاختراع"، "شرح مختصر للرسومات"، "الوصف التفصيلي". ويتم ذكر العنوان في بداية السطر ويوضع تحت خط ولا يستلم بداية صفحة جديدة. - المادة الخامسة عشرة: شروط حماية البراءات ٣- تكون عناصر الحماية واضحة ومترابطة وتتعرف بالاختراق (ويليس مزاياه) بطريقة محددة يسهل بها التأكد من نطاق الحماية دون الرجوع إلى الوصف الكامل أو الرسومات التوضيحية إلا في الضرر القسري. ٤- تصاحب عناصر الحماية كلا ذاك مكناح بحيث يمز جزء الجديد أو الخطوة الابتكارية في نطاق الحماية، فمثلا يعرف الاختراع المراد حمايته بتحديد مكوناته التقنية ويلي ذلك عبارة "المتوسط" ب "..." أو أي عبارة أخرى مماثلة، ثم يذكر ما هو جديد أو ابتكاري تميزه عن أي اختراع آخر. ٥- إذا تضم الطلب رسومات توضيحية وأشير في عنصر الحماية إلى مكونات فإنه يجوز ذكر هذه الأرقام أو الحروف بين قوسين داخل النص في عنصر الحماية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠