القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط عامة للمواصفة يجب أن تشتمل المواصفة على المخططات التالية وحسب الترتيب التالي: ١- "الملخص"، "الوصف الكامل"، "عناصر الحماية"، "الرسومات التوضيحية". ٢- تكون بداية كل محتوى بداية صفحة جديدة ويدرك اسم كل محتوى متوطأ على السطر أعلى الصفحة ويوضح تحته خط، تكون المواصفات بما فيها الرسومات مرتبة بالتتابع مع وضع رقم الصفحة متتوسط تحت الهامش العلوي (وليس ضمنه). ٣- يبدا الملخص والوصف الكامل باسم الاختراع. ٤- تكون خلفية "الملخص"، "الوصف الكامل"، "عناصر التوضيحية" بيضاء اللون. ٥- بين السطور يمكن بها فيها الرسومات في كل الصفحات عن الآتي: الأعلى، اسم الأيمن، و اسم الأيسر، و التكون الهوامش أثناء التماما. ٦- يجب ترتيب سطور كل صفحة من الصفحات، وعلم ذلك يترقيم السطر الخامس فالآخر. ٨- يجوز أن يحتوي الملخص والوصف الكامل وعناصر الحماية على أسماء ورموز وصيغ ومعادلات رياضية وكيميائية ومصطلحات علمية وغيرها على أسماء الأيمنة. ولا يجوز أن يحتوي أي منها على رسومات توضيحية، أما الجداول فتوضع ضمن الوصف الكامل للمواصفة إن وجدت. ٩ - تكون المقاييس بالنظام المتري ودرجات الحرارة بالنظام الموني. ويجوز ذكر الوحدات الأخرى لاحقة بين قوسين. ١١ - يتم تحريف الرسومات والأشكال التوضيحية إذا كان ذلك يؤدي إلى الفهم الكامل والواضح للاختراع. ١٢ - يجب أن لا تشتمل المواصفة على عبارات أو رسوم مخالفة للشرعية الإسلامية أو الآداب العامة. ١٢ - يجب أن لا تشتمل المواصفة على عبارات أو رسوم مخالفة للشرعية الإسلامية أو الآداب العامة. ١٢ - يجب أن لا تشتمل المواصفة على عبارات أو رسوم مخالفة للشرعية الإسلامية أو الآداب العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠