اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط خاصة للملخص
١ - يجب ألا يتجاوز الملخص أكثر من نصف صفحة وفي الحالات القصوى صفحة واحدة.
٢ - إذا كان هناك رسومات توضيحية يشار في الملخص إلى الشكل الذي يمثل الاختراع بشكل عام ، ويوضح رمزه خلال الشكل في آخر الملخص.
٣ - إذا أشار في الملخص إلى مكونات المشغل المشار إليه في الفقرة السابقة ووجد بالشكل أرقام أو حروف مستعملة لتتميز تلك المكونات فإنبه يجب ذكر هذه الأرقام أو الحروف بين قوسين داخل النص في الملخص.
٤ - يذكر في الملخص المجال التقني ووصف مختصر لأهم مكونات الاختراع واستعماله الرئيس.
٥ - يضع الملخص بأبسط شكل بحيث يعطي فهما واضحا لحل المشكلة التقنية وبحث يمكن استخدامه للإغراض الإعلامي وجميعا في مجال البحث العلمي، ويجب ملاحظة أن الملخص لا يستعمل في تفسير نطاق الحماية.
٦ - يجب تجنب ذكر أهمية أو قيمة أو مزايا الاختراع المتوقعة مستقبلا.
٧ - إرفاق الملخص باللغة الإنجليزية إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد