القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تعبئة نموذج طلب براءة اختراع يجب تعبئة النموذج بوضوح اسم الاختراع، واسم مقدم الطلب وعنوانه، واسم مقدم الطلب الأسبقية والكشف، وتماثلا حقوق النموذج حسب أرقامها وفقا لما يلي: ١- اسم الاختراع: يجب أن يكون اسم الاختراع مختصرا ومحددا ويقضي آلية إلكتروني، ولا تعد اسمها لاختراع العبارات العامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز إلكتروني"، "اله كهربائية"، "مركب عضوي ذو خصائص جديدة"، "تحسينات في..."، "تطوير في..." ٢- اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم باللغة الإسبانية لغرض مطالبة لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول- الاسم الأب- الاسم الجد- الاسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أكثر من مطلب فدون البيانات الخاصة بطلب الأول إذا لم يوجد وكل، وإذا لم يكن مقدم الطلب هو المختار فيرفق مرفق سند التحقق إلى اله. ٣- اسم المختار: يجب أن يكون اسم المختار مطابقا لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول- اسم الأب- اسم الجد- اسم العائلة، وإذا وجد أكثر من مختار شارك فعلا في الاختيارات فيدون البيانات الخاصة بالمختار الأول في هذا الجزء وتدون بيانات المختارين بالبيان في الحقول الخاصة بذلك ٤- معلومات الإسبانية والكشف: إذا كان الإختيار قد سبق الكشف التي تبين تاريخ الكشف والإسباب الداعية لذلك وإذا كان مقدم الطلب أحد مواطني دول اتحاد باريس أو مقيما في إحدى له مشناة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب المطالبية باسبية طبقا لعده هذا الدول فيه يجب ذكر بيانات طلب الإسبانية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) وجميع البيانات، ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وي في كل الأحوال يطبق ما تقرره الاتفاقيات الدولية الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. ٥- المرفقات: تدون أسماء المرفقات (المواصفة وأي مرفقات أخرى) و كتابة، وفي حال طلب الإسبانية يشار إلى أي مرفقات بهذا الشأن. ٦- اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمدا بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الإدارة إذا كان الموكل المملكة، أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلم احضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثلات المملكة في الخارج. ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة. ٧- إقرار: يتقدم مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه و تحمله مسؤولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠