القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تعبئة نموذج طلب براءة نباتية وأرقام بمعنى، شرط أن تتيح مكونات التسمية إمكانية التعرف على الصنف. ٢ - اسم الجنس والنوع: يذكر الاسم العلمي للصنف وذلك بذكر اسم جنسه ونوعه باللغة اللاتينية مالا أو تحتة خط حسب المتبع في كتابة الاسم العلمي. ٣ - الاسم الشائع أو الاسم التجاري: في حالة وجود اسم شائع للصنف أو اسم تجاري يذكر باللغة العربية والإنجليزي أو اللاتينية. ٤ - اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسبة لإقرار مطالبا لما هو موجود في الهوية والبطريرب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة، أما بالنسبة للمستثمر والشركات فيجب أن يكون مطابق للاسم الرسمي له، وإذا وجد أكثر من مطلب فتدون البيانات الخاصة بمقدم الطلب الأول في هذا الجزء البيانات المتعلقة بمقدمي الطلب ومقدمي مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، ويصوف تتم المراسلات بين الإدارة ومقدمي الطلب من خلال مقدم الطلب الأول إذا لم يوجد وكيل. ٥ - اسم مستثنى النبات: يجب أن يكون اسم مستثنى النبات مطابقا لما هو موجود في الهوية والبطريرب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. وإذا وجد أكثر من مستثنى للنبات شارك في استثنى النبات فعند قيد البيانات الخاصة بمستثنى النبات الأول في هذا الجزء وتدون البيانات المستثنى بالنفاق بذلك. ٦ - اسم الوكيل: يذكر اسم الوكيل، ويجب أن يكون معتمدا بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الإدارة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيجز احضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل ممثلات المملكة في الخارج و يجب أن يرفق الوكيل ما يثبت تصريحه له بمواظة هذه المهنة داخل المملكة ٧ - المرفقات: تدون أسماء مرفقات النموذج (الاستثنى) بأن مرفقات أخرى) وعدد صفحاتها و كتابة. وفي حال طلب الاستثنى يشار إلى أي مرفقات بها. ٨ - معلومات الإسكيف: إذا كان الصنف النباتي قد سبق الكشف عنه أو تم بيعه أو بيع مواد التكاثر له ترفق الوثائق التي تبين تاريخ الكشف والإسباب الداعية لذلك. حال المطالبية بأسبقية فإنه يجب ذكر بيانات طلب الإسبقية (اسم الدولة وتاريخ الطلب ورغم الطلب وتاريخ النشر ورفع البراءة النبتة (رقم منح حق مستنبت النبات) وتاريخها إن وجد ويجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع ، وفي كل الأحوال يطلب ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. ٩ - يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السابقة (اسم الدولة وتاريخ الطلب وتاريخ النشر) ورفع البراءة النبتة (رقم منح حق مستنبت النبات) وتاريخها إن وجد. ١-إقرار: يتعهد مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة بصحة جميع المعلومات المذكورة أعلاه و تحمله مسؤولية كل ما يترتب على الإخلال بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠