القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط خاصة بالفوتوغرافية والرسومات التوضيحية ١- يجب أن تكون الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية واضحة وغير مظللة ولا تحتوي على خلفية. ٢- يجب أن تكون الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية ذات جودة عالية ويمكن استساخها بوضوح. - يجب أن ترقم الصور الفوتوغرافية أو الرسومات التوضيحية باللغة العربية بالتسلسل. - يجب استعمال الأرقام أو الحروف باللغة العربية لتتميز مكونات الرسومات التوضيحية. - يجب أن يكون الشكل الرئيسي المرفق في صفحة مستقلة. - المادة الخامسة والعشرون: مرفقات أخرى للطلب - يجوز لتقديم الطلب نفسه تزويد الإدارة بنسخ من تقارير الفحص وتقارير البحث والطالبات أو البرهانات النباتية (حقوق منتسب نبات) المتعلقة بنفس الصف النباتي الصادرة من جهات أجنبية. - يجب على مقدم الطلب تزويد الإدارة بمداد التكاثر أو نسخ من تقارير الفحص أو تقارير البحث أو الطالبات أو البرهانات النباتية (حقوق منتسب نبات) بنفس الصف النباتي في حال طلبها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وإذا لم يلتزم رافض الطلب مالي بعدي مقدم الطلب إسباب تقليل الإدارة لعدم الامتثال المحلية المحددة. الفصل الرابع: شروط وأحكام إيداع طلب شهادة نموذج صناعي - المادة السابعة والعشرون: شروط إيداع الطلب - ١- تعبئة نموذج طلب شهادة نموذج صناعي بوضوح متضمنا البيانات الخاصة بالنموذج وإي مرفقات أخرى ذات علاقة بالطلب. - إرفاق (صور ورسومات) للموضوع الصناعي المطلوب حمايته على أن لا يزيد عن سبعة اشکال. - يجب أن لا يشتمل طلب الحماية على أكثر من نموذج صناعي واحد. - يجب أن تكون الوثائق المقدمة نسخا أصلية أو مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص. - سداد المقابل المالي للإيداع. - يجب على مقدم الطلب أن يستوفي كل ما تطلبه الإدارة مما له علاقة بالطلب. - المادة الثامنة: شروط تعيينه نموذج طلب شهادة نموذج صناعي: - يجب تعبئة نموذج طلب شهادة النموذج الصناعي الآتي: - اسم مقدم الطلب: يجب أن يكون الاسم بالنسخة مطابقة لما هو موجود في الهوية بالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة، أما بالنسبة للمؤسسات والشركات فيجب أن يكون مطابقا للاسم الرسمي لها، وإذا وجد أكثر من مطلب فدون البيانات الخاصة بمقم الطلب الأول في هذا الجزء وتدون البيانات الخاصة ببيقة مقدمي الطلب في الحقول الخاصة بذلك، وسوف يتم تملئ المراسلات بين الإدارة ومقدم الطلب من خلال مقم الطلب الأول إذا موجود وكل. - اسم المصمم: يجب أن يكون اسم المصمم مطابقا لما هو موجود في الهوية وبالترتيب التالي: الاسم الأول - اسم الأب - اسم الجد - اسم العائلة. - اسم الوكيل: يجب أن يكون اسم الوكيل معتمدا بموجب وكالة صادرة من جهة معتمدة تقبلها الإدارة إذا كان الموكل داخل المملكة أما إذا كان الموكل خارج المملكة فيلزم إحضار وكالة معتمدة من الجهات المختصة ومصدقة من قبل المملكة في الخارج ويجب أن يرفق الوكيل ما يثبت التصريح له بمزاولة هذه المهنة داخل المملكة. - وصف النموذج الصناعي: يجب تقديم وصف لكل شكل (صورة أو رسمة) من الأشكال المرفقة كتابيا أو تقديم وصف عام مختصر قدر الإمكان. - نوع المنتجات: يجب بيان نوع المنتجات التي ينتجها في النموذج الصناعي وأن يكون مختصرا ومحددا، وذلك لتصنيف النموذج الصناعي (لوكارنو). - التصنيف: يذكر تصنيف النموذج الصناعي، إن وجد، حسب التصنيف الدولي للمناجع الصناعية (لوكارنو). - معلومات الأسبقية والكشف: إذا كان النموذج الصناعي قد تم عرضه في معرض رسمي أو سبق كشفه للمجومر بورتيغو، أدرج القرف المستندات اللازمة التي تبين تاريخ العرض أو الكشف. - المرفقات: وتقديم أية صور أو مستندات داعمة للنموذج الصناعي. - إبداء فيحدى هذه الدول فإنه يجب ذكر بيانات طلب الأسبقية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع)، وورقم الشاهدة وتاريخها وتنصيفه عن التصنيف، و يجب إرفاق صورة معتمدة من الطلب السابق وتترجمة له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع، وفي كل الأحوال يطلق ما تقرره اتفاقيات الدولة الأخرى في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفا فيها. كما يجب إرفاق بيانات الإيداعات الأخرى السارية (الدولة، رقم الطلب، تاريخ الإيداع) و رقم الشهادة وتاريخها عن التصنيف. - إقرار: يتبع مقدم الطلب أو الوكيل في هذه الخانة جميع المعلومات المذكورة أعلاه و تحمله مسؤوليته كل ما يترتب على الإخلال بذلك. - المادة التاسعة والعشرون: شروط خاصة بالأشكال (الصور أو الرسومات) ١ - تقديم الأشكال ملونة في حماية ألوان محدده في النموذج الصناعي. ٢ - إذا كان هناك أشكال أو أجزاء في النموذج الصناعي غير مطلوب حمايتها ففرسم بخطوط متقطعة. ٣ - عند تقديم أكثر من شكل لنموذج صناعي في طلب واحد فإن نطاق الحماية تكون للعناصر المشتركة بين تلك الأشكال. ٤ - أن تكون الأشكال على مقاس ورق ٨٤ عي أن لا تقل عن مقاس ٤٠ × ٤٠ × ٤٠ ملم كحد أدنى، ولا تزيد عن ٢٥ × ١٥ × ٢٥ ملم واحد، ويجوز أن تحتوي الصفحة على أكثر من شكل. ٥ - أن تكون الأشكال واضحة وتبين السمات المميزة للنموذج الصناعي المطلوب حمايته. ٦ - يجب أن لا تحتوي الأشكال على أي كلمات لغرض الوصف. ٧ - أن ترسم الأشكال بالتتابع وذلك تحت الشكل. ٨ - أن ترسم صفحات الأشكال بالتتابع مع ذكر العدد الكلي للصفحات، مثلا ٤/٤، ٤/٤، ٤/٤، ٤/٤. الباب الثالث: أحكام الأسبقية وأحكام الكشف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠