اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حالات الكشف التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة
١- تكون حالات كشف الاختراع والنموذج الصناعي التي لا تدخل في مدلول التقنية السابقة كالتالي:
أ- إذا كان الكشف قد حدث في الأشهر السبعة ليداع إيداع الطلب أو تاريخ طلب الأسبقية بسبب أعمال تعسفية حدث ضد مقدم الطلب أو سلفه.
ب- إذا كان الكشف قد تم نتيجة عرضه في معرض بعترف به رسميا في إحدى دول اتحاد باريس وكان ذلك خلال السنة السابقة لإيداع طلب براءة الاختراع أو الأشهر السبعة السابقة لتاريخ إيداع طلب شهادة النموذج الصناعي.
٢- إذا رغب مقدم الطلب في الحماية المؤقتة لاختراع أو نموذج صناعي متعلق بمنتجات يرغب في عرضها في أي معرض رسمي فإنه يجب أن يقدم طلب براءة لادارة بطلب رغبة في العرض مصحوبا ببيان موجز عن وصف الاختراع أو النموذج الصناعي والرسومات التوضيحية وبيان المنتجات الممثلة به، ويجوز للإدارة تكليف مقدم الطلب بأي بيانات أخرى تراها ضرورية. أما بالنسبة للمنتجات المعروضة خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية توضح المنتج المعروض وبياناته وتاريخ عرضه.
٣- لا يترتب على المدد المشار إليها في الفقرتين السابقين تمديد فترة حق الإسبقية المنصوص عليها في المادة ١٠ من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد