القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثانية والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصحيح أو إضافة اسقيفية ١- يجوز للإدارة تصحيح المطالب بالأسقيفية أو إضافتها وفق الشروط التالية: أ- تقديم التماس تصحيح المطالبة بالإسبقية أو إضافتها للإدارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ إيداع طلب الإسبقية. ب- أن يكون تاريخ إيداع الطلب إسبقية له أو تصحيح إسبقية قد تم خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب. ج- إرفاق الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم الامتثال لفترة الإسبقية، و إثبات أن عدم الامتثال كان بغير قصد أو بأسباب خارجة عن الإرادة، وحدث ذلك بالرغم من بذله العناية اللازمة لتفادي ذلك. د- سداد النفقات المالية لتقديم الالتماس. ٢- في حالة قبول الإدارة ببيان ومرارات الالتماس يتم تصحيح المطالبة بالإسبقية أو إضافتها، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك. -٣- في حالة عدم قبول الإدارة بأسباب ومبررات الالتماس جزئيا أو كليا، تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الإدلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار. -٤- لا يترتب على رفض الالتماس الحق في استرداد النفقات المالية المقررة لذلك الالتماس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠