اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح أو إضافة اسقيفية
١- يجوز للإدارة تصحيح المطالب بالأسقيفية أو إضافتها وفق الشروط التالية:
أ- تقديم التماس تصحيح المطالبة بالإسبقية أو إضافتها للإدارة، وذلك خلال شهرين من تاريخ إيداع طلب الإسبقية.
ب- أن يكون تاريخ إيداع الطلب إسبقية له أو تصحيح إسبقية قد تم خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
ج- إرفاق الأسباب والمبررات التي أدت إلى عدم الامتثال لفترة الإسبقية، و إثبات أن عدم الامتثال كان بغير قصد أو بأسباب خارجة عن الإرادة، وحدث ذلك بالرغم من بذله العناية اللازمة لتفادي ذلك.
د- سداد النفقات المالية لتقديم الالتماس.
٢- في حالة قبول الإدارة ببيان ومرارات الالتماس يتم تصحيح المطالبة بالإسبقية أو إضافتها، ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك.
-٣- في حالة عدم قبول الإدارة بأسباب ومبررات الالتماس جزئيا أو كليا، تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بقرار الرفض المرتقب ويمكنه الإدلاء بملاحظاته حيال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.
-٤- لا يترتب على رفض الالتماس الحق في استرداد النفقات المالية المقررة لذلك الالتماس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد