اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قام مقدم طلب براءة اختراع بتجزئة طلبه إلى عدة طلبات جزئية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة نتيجة الفحص الموظف من الطلب يشمل أي أكثر من اختراع، فعليه أن يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب الأصلي. ويجوز له إيداع الاختراعات الأخرى التي تم فصلها وتتجمع بشكل الطلب الأصلي إن وجد.
الباب الخامس: أحكام الفحص الشكلي والموضوعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد