القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قام مقدم طلب براءة اختراع بتجزئة طلبه إلى عدة طلبات جزئية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الإدارة نتيجة الفحص الموظف من الطلب يشمل أي أكثر من اختراع، فعليه أن يحدد الاختراع الذي يتضمنه الطلب الأصلي. ويجوز له إيداع الاختراعات الأخرى التي تم فصلها وتتجمع بشكل الطلب الأصلي إن وجد. الباب الخامس: أحكام الفحص الشكلي والموضوعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠