القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الإدارة بفحص طلب البراءة الاختراع موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المواد ٤ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ من النظام والنصوص الواردة في هذه اللائحة بما فيها أحكام الباب الثاني وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: - دراسة عناصر الحماية والوصوف والرسومات التوضيحية لتحديد المكونات الأساسية للاختراع. - تقييم وحدة الاختراع. - حضور الوثائق ذات العلاقة بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي وسائل أخرى. - تحديد الجدة الأقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع. - تقييم الجدة من خلال مقارنة الاختراع بالوثائق الأقرب. - تقييم مدى قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠