اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة بفحص طلب البراءة الاختراع موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المواد ٤ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٦ من النظام والنصوص الواردة في هذه اللائحة بما فيها أحكام الباب الثاني وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
- دراسة عناصر الحماية والوصوف والرسومات التوضيحية لتحديد المكونات الأساسية للاختراع.
- تقييم وحدة الاختراع.
- حضور الوثائق ذات العلاقة بموضوع الاختراع من خلال البحث في قواعد المعلومات وفي وسائل أخرى.
- تحديد الجدة الأقرب لموضوع الاختراع من خلال مقارنة الوثائق التي تم حصرها بالاختراع.
- تقييم الجدة من خلال مقارنة الاختراع بالوثائق الأقرب.
- تقييم مدى قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد