اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الإدارة بفحص طلب البراءة النيابتية موضوعيا للتأكد من استيفاء الطلب للشروط الواردة في المواد ٤ و ٥٤ و ٥٥ من النظام والنصوص الواردة في هذه اللائحة بما فيها أحكام الباب الثاني، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
أ- التحقق من أن الصفن بنتي إلى المصنف النهائي المحدد ، وفي حالة عدم انتمائه يتم إخطار مقدم الطلب وإمهاله مدة ثلاثين يوما للتعديل وإلا رفض الطلب.
ج- الفحص التقني للصفن ويتم فيه التحقق من أن الصفن مميز ومتجانس وثابت وذلك وفقا لما يلي:
١- الطلبات التي لم يسبق إيداع طلبات بشأن خراج المملكة يتم فحصها من قبل الإدارة أو أية موسسة وطنية أو خارجية تخدمها الإدارة وفقا ل "دليل الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية بشأن إجراء فحوص التميز والتجانس والثبات" والبنيسة للأصناف غير المردة فيه قيم فحصه حسب الإمكانات المتوفرة.
٢- الطلبات التي سبق إيداع طلبات بشأن خراج المملكة وتم فحصها في الخارج يمكن للإدارة الاستفادة من نتائج الفحص إذا كان هذا الفحص قد تم في ظروف بينية تلازم مع الظروف البيئية للمملكة.
وتعد الإدارة تقرير الفحص الموصوع الذي يتضمن رأيها حول مدى استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها والتوضيحات والتعديلات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد