اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثانية والرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رفض وشطب التسمية
١ - يرفض تسجيل تسميات الصنف النيابتي في الحالات التالية:-
أ - إذا لم تكن مطابقة لأحكام الفقرة الأولى من المادة الحادية والعشرون من هذه اللائحة.
ب - إذا لم تكن ملائمة للتعرف على الصنف، وخاصة نظرا لاندام التمييز أو عدم مناسبتها لغويا.
ج - إذا كانت مخالفة للشرعية الإسلامية أو تخلى بالأداب العامة.
- إذا تكونت فقط من علامات وبيانات يمكن استخدامها في قطاع الأصناف والبدور لتعيين النوع أو النوعية أو الكمية أو الغاية أو القيمة أو المنشأ الجغرافي أو فترة الإنتاج.
- إذا كانت ستؤدى إلى إحداث الاتباس من ناحية خصائص الصنف أو قيمته أو منشأه الجغرافي أو من ناحية الروابط بين الصنف والإشخاص، خاصة مستنبط النبئات أو مقدم الطلب.
- إذا كانت مطابقة أو مشابهة بصورة تدعو إلى الاتباس لتسمية مقترحة، في المملكة أو أي دولة أخرى، لصنف سابق من نفس النوع أو من نوع الانتراث به، ما لم يتوقف استقلال الصنف السابق.
- يتم شطب التسمية في حالة مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو هذه اللائحة، وتشعر الإدارة مقدم الطلب أو مالك البراءة التبنية يقترب منه أن يقترح تسمية جديدة وتطبيق في ذلك الإجراءات الواردة في المادة الحادية والاربعون من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد