القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للإدارة أن تقوم بالتأكد من أن النموذج الصناعي جديد ولا يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام ولا يتضمن علامات تجارية تعد غير أو علامات أو شعارات رسمية من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب. الباب السادس: أحكام المنح والرفض والإبطال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠