اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للإدارة أن تقوم بالتأكد من أن النموذج الصناعي جديد ولا يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام ولا يتضمن علامات تجارية تعد غير أو علامات أو شعارات رسمية من واقع المعلومات التي يرفقها مقدم الطلب.
الباب السادس: أحكام المنح والرفض والإبطال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد