القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام الإبطال تكون الأسس التي ينبى عليها طلب إبطال وثيقة الحماية كأو جزئيا على النحو التالي: - ١ - بالنسبة لبيراءات الاختراع مخالفة أحكام المواد ٤، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٤، ٤٥ من النظام والمادة ١٤ الفقرة (٤) من اللائحة. - ٢ - بالنسبة لشهادات التصاميمات مخالفة أحكام المواد ٤، ٤٢، ٤، ٤٥ من النظام. - ٣ - بالنسبة لبيراءات النباتية مخالفة أحكام المواد ٤، ٥٤، ٥٥ من النظام. ٤- بالنسبة للنماذج الصناعية مخالفة أحكام المواد ٢، ٤، ٥٩ من النظام والمادة ٤٥ من هذه اللائحة. وعلى اللجنة أن تخطر الإدارة بأي قرار نهائي بشأن إبطال أي من وثائق الحماية حال صدوره لتقوم بتسجيله ونشره. الباب السابع: أحكام إعادة إجراءات سير طلب براءة اختراع وتمديد المهل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠