اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام إعادة إجراءات سير طلب براءة اختراع
١- يجوز لمقدم الطلب الذي صدر بحقه رفض أو إسقاط نتيجة لعدم امتثاله لما طلب منه خلال المهلة النظامية وذلك لطروف خارجة عن إرادته، أن يطلب إعادة إجراءات سير طلبه وفقا لما يلي:
أ- تقديم التماس بإعادة إجراءات سير الطلب للإدارة خلال شهرين من تاريخ زوال الأسباب التي أدت لعدم الامتثال أو التي أتىش شهرا من تاريخ إصدار القرار إيهما ينقضي أولا.
ب- بإرفاق السبب التي أدت إلى عدم الامتثال الى ما طلب منه خلال المهلة النظامية، ونتائج أن عدم الامتثال كان يغير قصد أو يسبب في غيره خارة عن الإرادة، وحدث ذلك بإرغم من بذله الإدارة للمقرة للتماس ذلك.
ج- جداد النفقات المالية المقررة للتماس الإلتماس.
٢- في حالة قبول الإدارة بتماس ومريرات الإلتماس، يتم إشعار مقدم الطلب بذلك، ويجب عليه استيفاء ما طلب طلبه قبل صدور القرار خلال شهر من تاريخ هذا الإشعار ومن ثم يتم إعادة إجراءات سير الطلب.
٣- في حالة عدم قبول الإدارة بتماس ومريرات الإلتماس جزئيا أو كليا، تقوم الإدارة بإخطار مقدم الطلب بقرار الرفض ويمكنه الإدلاء بملاحظاته خلال الرفض المرتقب وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.
٤- لا يترتب على رفض الإلتماس الحق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الإلتماس.
٥- لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس آخر لذات الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد