القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

احكام تمديد المهل يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم مقدرته على استيفاء ما طلب منه خلال المهلة النظامية تقديم التماس لتمديد المهل المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية له، باستثناء مهلة تمديد المقابل المالي السنوي، لمدة شهرين اضافية من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية وفق الشروط التالية: ١ - أن يتم تقديم الالتماس قبل انتهاء المهلة الأصلية وفق النموذج المعد لذلك. ٢ - سداد النفقات المالية المقررة لطلب التمديد. ٣ - لا يترتب على رفض الالتماس حق لمقدم الطلب في استرداد المقابل المالي المقرر لذلك الالتماس. ٤ - لا يحق لمقدم الطلب تقديم التماس آخر للمهلة ذاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠