القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعد التأكد من أن طلب الحماية قد استوفى الشروط المقررة تقوم الإدارة بمقدم الطلب بذلك وتطلب منه سداد المقابل المالي للنصح والنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر وفي حالة السداد تصدر الإدارة وثيقة الحماية وتعلن عنها في النشر ، وإذا لم يتم بالسداد خلال المهلة المحددة يتم إسقاط الطلب. ٢- إذا تبين للإدارة أن طلب الطالب لم يستوف الشروط المقررة تصدر الإدارة قرارا مسببا برفض الطلب ، ويخبر به مقدم الطلب وينشر في النشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠