القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للإدارة أثناء قيامها بالقبض على الطلبات المقدمة إليها الاستفادة من تقارير البحث وتقارير الفحص الموضوعي وتوثيق الصادرة من مكاتب براءات الاختراع. ٢- يجوز للجنة أن تطلب من الإدارة تعجيل فحص طلب وثيقة حماية بناء على طلب من مقدم الطلب إليها بوجود تعد أو تشيك على موضوع الحماية، ويجب على مقدم الطلب تزويد اللجنة بما يدعم طلبه للاستعجال وما تطلبه منه لضمان جدية دعواه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠