القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتم الفحص التقني للصفن النباتي في أقرب وقت مناسب للبيانات. ٢- على مقدم الطلب تزويد الإدارة أو الجهة التي تخدمها المعلومات ومواد الفحص قبل تاريخ إيداع البت وقد كاف وتحدد الإدارة المواصفات الخاصة بالعينات بهدف إجراء الفحص وفقا للتعليمات الخاصة بكل صنف نباتي. ٣- يجب ألا تكون المادة التي يقدمها مقدم الطلب بهذا الهدف قد تم إخضاعها لأي معالجة خاصة، ما لم تطلب الإدارة ذلك بالتحديد. ٤- لأغراض تطبيق أحكام المادة ٥٨ (د) من النظام يجوز للإدارة أخذ عينات من الصنف النباتي من السوق المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠