اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأحكام الخاصة للصف
١ - يتم نشر التسمية التي يتضمنها طلب البراءة النيابتية إذا كانت مطابقة للشروط المقررة، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
٢ - في حالة عدم مطابقة التسمية للشروط المتوصل عليها يتم إشعار مقدم الطلب بذلك وإمهاله ثلاثة أشهر لتقديم تسمية بديلة، إذا لم يقم بذلك أشهر من تاريخ نشر.
٣ - يجب على مقدم الطلب التغيير التسمية المقدمة من قبل خلال ثلاثة أشهر في حالة ثبوت أنها تتعدى على علامة تجارية أو غيرها.
٤ - إذا تم استعمال أو اقتراح اسمي تسمية للصنف في المملكة أو أي دولة أخرى فإنه يجب الالتزام باستعمال التسمية في جميع الإجراءات التي تتم مع الإدارة ما لم ترفض تلك التسمية.
٥ - يلزم كل من يعرض لبيع مادة التكالب لتصنيف مسمى أو بيعها أو بيعها أو بيعها أو بيعها باستعمال تسمية دالة للصفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد