اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الخامسة والاربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تختار الإدارة مقدم الطلب بنتيجة الفحص الموضوعي متضمنا تقرير الفحص الموضوعي الأول، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للإدارة تعديلات على الطلب بما يتفق مع التقرير وعليه في حالة عدم اتفاقه مع أي مما ورد في التقرير تبرير ذلك.
٢- إذا اقتنعت الإدارة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم باستكمال إجراءات المتاح، وإذا تبين لها عكس ذلك، تخطر مقدم الطلب بتقرير الفحص الموضوعي الثاني، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للإدارة تعديلات على الطلب بما يفق مع هذا التقرير وعلى في حالة عدم اتفاق مع أي مما ورد فيه تبرير ذلك، في حالة أن الطلب سبق الكشف عنه أو من المواضيع المستثناة من الحمائية فيجوز للإدارة إكتفاء بتقرير الفحص الموضوعي الأول وإصدار قرار برفض الطلب.
٣- إذا اقتنعت الإدارة بالتعديلات أو التبريرات التي قدمها مقدم الطلب تقوم بتقوم باستكمال إجراءات المتاح، وإذا تبين لها عكس ذلك تصدر قرارا برفض الطلب.
٤- يتعين على مقدم الطلب الرد على الإخطارات الموجهة له من الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، وفي حال عدم الرد خلال المهلة المحددة يرفض الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد