القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- تشتمل الصفحة الأولى لبراءة الاختراع على الآقل المعلومات التالية: ١- اسم المخترع. ٢- اسم مالك البراءة. ٣- عنوان مالك البراءة. ٤- اسم الوكيل. ٥- رقم الطلب. ٦- تاريخ الإيداع. ٨- تاريخ البراءة. ٩- بيانات الأسبقية (رقم الطلب - تاريخ الأسبقية - بلد الأسبقية). ١٠- رقم النشر وتاريخه. ب- تشمل الصفحة الأولى لشهادة التصميم التخطيطي على الآقل المعلومات التالية: ١- اسم مبتكر التصميم. ٢- اسم مالك الشهادة. ٣- عنوان مالك الشهادة. ٤- اسم الوكيل. ٥- رقم الطلب. ٦- رقم الطلب. - ركم الشهادة. - تاريخ المنح. - تاريخ ومكان أول استغلال تجاري. - ١٠ - اسم التصميم. - ١١ - الوصف المختصر. - ١٢ - رسمة التصميم. - ج - تشتمل الصفحة الأولى لشهادة النباتية على الآقل المعلومات التالية: - ١ - اسم مستنبط النبات. - ٢ - اسم مالك البراءة. - ٤ - اسم الوكيل. - ٥ - اسم الوكيل. - ٦ - رقم البراءة. - ٨ - تاريخ المنح. - - بيانات الأسبقية ( رقم الطلب - تاريخ الأسبقية - بلد الأسبقية). - ١٠ - اسم الجنس والنوع. - ١١ - اسم الصفة. - ١٢ - المخلص. - ١٣ - اسم الفاحص. - د - تشتمل الصفحة الأولى لشهادة النموذج الصناعي على الآقل المعلومات التالية: - ١ - اسم المصمم. - ٢ - اسم مالك الشهادة. - ٣ - عنوان مالك الشهادة. - ٤ - اسم الوكيل. - ٥ - اسم الوكيل. - ٦ - رقم الطلب. - ٧ - تاريخ الطلب. - ٨ - تاريخ المنح. - - بيانات الأسبقية ( رقم الطلب - تاريخ الأسبقية - بلد الأسبقية). - ١٠ - عدد النماذج. - ١١ - المعلومات الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠