اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا تبين من الفحص الشكلي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيابية أن الطلب مستوفى من الناحية الشكلية، تخطر الإدارة مقدم الطلب ببسداد المقابل المالي للنشر خلال مهلة ثلاثة أشهر فإذا لم يتم بالسداد خلال هذه المهلة يثبت الطلب والبتم نشره ويسجل ذلك في السجل ويعلن عنه في النشرة. ولا يتم نشر الطلب إذا تم سحبه قبل انقضاء المهلة المذكورة.
٢- تقوم الإدارة بتكليف اللازمة للفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيابية ويكلف مقدم الطلب ببداءها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك، وإذا لم يتم بالسداد يسقط الطلب ويسجل عنه في النشرة.
٣- تقوم الإدارة بفحص طلب براءة الاختراع أو طلب البراءة النيابية موضوعيا بعد تسديد التكاليف المقدرة أعلاه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد