القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن لا تتجاوز التعديلات أو الإضافات التي تتم على طلب الحماية من قبل مقدم الطلب، بناء على رغبته أو تحقيقا لطلب من الإدارة، ما كشف عنه في الطلب وقت إيداعه، ٢- يترتب على تعديلات التعديل المقابل المالي عن ذلك. ٣- يجوز لمقدم طلب براءة الاختراع أن يطلب بصفى أي عنصر من عناصر الحماية بشرط أن يترتب عليه أي تغيير في مفهوم وحدة الاختراع. ٤- يجوز لمقدم طلب الحماية دون مقابل مالي dadurch ما ورد في الطلب من إخطاء الوارد في الطلب. ٥- يجوز لمقدم طلب الحماية سحب طلبه ما لم يثبت فيه بصفة نهائية، ويجب أن يكون طلب السحب مميزا غير متعلق على مبرر. ٦- إذا كان طلب الحماية مقدم من عدة أشخاص فلا يقبل سحب أو تعديل ملكية الطلب إلا بموافقة جميع مقدمي الطلب على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠