اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة الثالثة والشالونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حالات الاصناف المشهورة علانية
يعد إيداع طلب براءة نباتية في دولة أخرى أو تسجيل صنف في قائمة أصناف مسموح بتسويق مواد تكرارها في تلك الدولة بمثابة جعل الصنف موضع طلب مشهور ابتدائا من تاريخ إيداع الطلب، شرط أن يسفر الطلب عن منح براءة نباتية أو تسجيل في القائمة، كما يعد الصنف المشهور علانية إذا كان الصنف جارا استغلاله حياليه، أو تم تسجيله في سجل أصناف تحقطه جميعية معترف بها أو تم إدراجه ضمن مجموعة معرجة.
الباب الرابع: أحكام تعديل وسحب طلبات الحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد