القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام الأسبقية ١- يعد منشئا لحق الأسبقية كل إيداع سابق في مكتب وطني أو إقليمي لأي من دول اتحاد باريس أو الدول الأعضاء في أي اتفاقية دولية تتصل على حق الأسبقية وتكون المملكة طرفا فيها. ٢- تبدأ فترة الأسبقية اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب الفترة. ٣- إذا كان اليوم الأخير من فترة الأسبقية يوافق يوم عطلة رسمية أو يوما لا تعمل فيه الإدارة لاستقبال الطلبات فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليه. ٤- لمقم الطلب الذي طلب الاستفادة من الأسبقية أن يوجل تزويد الإدارة برقم الطلب السابق ورمز التصنيف لطلب براءة الاختراع أو طلب شهادة النموذج الصناعي إلى مهلة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب. ٥- إذا لم يلتزم مقدم الطلب الذي طلب الاستفادة من الأسبقية بتقديم صورة معتمدة من الطلب السابق وترجمة له خلال المهلة المحددة فإنه يسقط حقه في الأسبقية، ويتم تسجيل ذلك في سجلات الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠