اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3607329-2-161
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفحص الطلبات المسجلة للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية الواردة في المادة الثامنة من النظام وقواعد الباب الثاني من هذه اللائحة لكل موضوع من موضوعات الحماية، وإذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة، فيرفق مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوما على الأقل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال المهلة المذكورة عد طلبه كان لم يكن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد