القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3607329-2-161

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفحص الطلبات المسجلة للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية الواردة في المادة الثامنة من النظام وقواعد الباب الثاني من هذه اللائحة لكل موضوع من موضوعات الحماية، وإذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة، فيرفق مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يوما على الأقل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإذا لم ينفذ ما طلب منه خلال المهلة المذكورة عد طلبه كان لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١٢/٣٠