القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التدقيق البيئي أوالً: الأحوال التي تتطلب درا6سة التدقيق البيئي على الأن€شطة �إجراء درا6سة التدقيق البيئي كما يلي: لأن€شطة الفئتني الثانية والثالثة املصنفة وفق الالئحة التنفيذية لتصاريح الإن€شاء والت€شغيل -�أ والإغالق للأن€شطة، وذلك عند جتديد التصريح البيئي للت€شغيل. عندما يقرر املركز ذلك لأي فئة، على �أن يكون القرار مسبباً.-ب ثانياً: درا6سة التدقيق البيئي على الأن€شطة �إعداد درا6سة التدقيق البيئي من خالل مقدم خدمة مرخص من املركز، وفقاً لنموذج هيكل -1 ) لهذه الالئحة وتقدميها �إىل املركز مع طلب جتديد التصريح1( الدرا6سة واملعلومات املبينة يف امللحق رقم البيئي للت€شغيل، وللمركز تعديل حمتوى النموذج وفق ما يراه منا6سباً. ) يوماً من تاريخ ا6ستالم 30( يقوم املركز مبراجعة درا6سة التدقيق البيئي، و�إ8صدار قراره خالل-2 :الدرا6سة، مت«ضمناً �أياً مما يلي املوافقة على درا6سة التدقيق البيئي وجتديد التصريح، بعد ا6ستيفاء املقابل املايل.-�أ رف«ض الدرا6سة، �أو طلب تصحيح معلومات �أو بيانات، �أو ا6ستكمال نواقص، وعلى املركز �أن يصدر -ب ) يوماً من تاريخ ا6ستالم الدرا6سة املعدلة.30( قراره النهائي خالل فرتة ) من (ثانياً) من هذه املادة عند احلاجة لذلك مع �إ7شعار 2( للمركز متديد فرتة املراجعة املحددة يف الفقرة-3 .ً) يوما15( الأ7شخا8ص بذلك لفرتة ال تزيد على للمركز معاينة موقع الدرا6سة ملطابقة التفا8صيل مع الواقع.-4 عند موافقة املركز على درا6سة التدقيق البيئي، يتعهد ال€شخص �أو من يفو9ضه بتنفيذ نتائج وتو8صيات-5 .الدرا6سة واال7شرتاطات املقررة يقوم املركز مبتابعة تنفيذ نتائج وتو8صيات درا6سة التدقيق البيئي واال7شرتاطات املقررة.-6 :المادة السادسة 7شهادة االلتزام البيئي يصدر املركز (عند الطلب) 7شهادة االلتزام البيئي للأ7شخا8ص يف حال بينت 6سجالت التفتي€ش على -1 بالنظام واللوائح واملعايري-كحد �أدنى- االلتزام البيئي للمركز ونتائج درا6سة التدقيق البيئي التزامهم واال7شرتاطات البيئية ذات الصلة. للمركز منح الأ7شخا8ص احلا8صلني على 7شهادة االلتزام البيئي حق ا6ستخدام 7شارة االلتزام البيئي وفقاً -2 .ملا يحدده املركز من ا7شرتاطات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠