تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدقيق البيئي
أوالً: الأحوال التي تتطلب درا6سة التدقيق البيئي
على الأنشطة �إجراء درا6سة التدقيق البيئي كما يلي:
لأنشطة الفئتني الثانية والثالثة املصنفة وفق الالئحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل -�أ
والإغالق للأنشطة، وذلك عند جتديد التصريح البيئي للتشغيل.
عندما يقرر املركز ذلك لأي فئة، على �أن يكون القرار مسبباً.-ب
ثانياً: درا6سة التدقيق البيئي
على الأنشطة �إعداد درا6سة التدقيق البيئي من خالل مقدم خدمة مرخص من املركز، وفقاً لنموذج هيكل -1
) لهذه الالئحة وتقدميها �إىل املركز مع طلب جتديد التصريح1( الدرا6سة واملعلومات املبينة يف امللحق رقم
البيئي للتشغيل، وللمركز تعديل حمتوى النموذج وفق ما يراه منا6سباً.
) يوماً من تاريخ ا6ستالم 30( يقوم املركز مبراجعة درا6سة التدقيق البيئي، و�إ8صدار قراره خالل-2
:الدرا6سة، مت«ضمناً �أياً مما يلي
املوافقة على درا6سة التدقيق البيئي وجتديد التصريح، بعد ا6ستيفاء املقابل املايل.-�أ
رف«ض الدرا6سة، �أو طلب تصحيح معلومات �أو بيانات، �أو ا6ستكمال نواقص، وعلى املركز �أن يصدر -ب
) يوماً من تاريخ ا6ستالم الدرا6سة املعدلة.30( قراره النهائي خالل فرتة
) من (ثانياً) من هذه املادة عند احلاجة لذلك مع �إ7شعار 2( للمركز متديد فرتة املراجعة املحددة يف الفقرة-3
.ً) يوما15( الأ7شخا8ص بذلك لفرتة ال تزيد على
للمركز معاينة موقع الدرا6سة ملطابقة التفا8صيل مع الواقع.-4
عند موافقة املركز على درا6سة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص �أو من يفو9ضه بتنفيذ نتائج وتو8صيات-5
.الدرا6سة واال7شرتاطات املقررة
يقوم املركز مبتابعة تنفيذ نتائج وتو8صيات درا6سة التدقيق البيئي واال7شرتاطات املقررة.-6
:المادة السادسة
7شهادة االلتزام البيئي
يصدر املركز (عند الطلب) 7شهادة االلتزام البيئي للأ7شخا8ص يف حال بينت 6سجالت التفتيش على -1
بالنظام واللوائح واملعايري-كحد �أدنى- االلتزام البيئي للمركز ونتائج درا6سة التدقيق البيئي التزامهم
واال7شرتاطات البيئية ذات الصلة.
للمركز منح الأ7شخا8ص احلا8صلني على 7شهادة االلتزام البيئي حق ا6ستخدام 7شارة االلتزام البيئي وفقاً -2
.ملا يحدده املركز من ا7شرتاطات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد