القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املحظورات يحظر على جميع الأ7شخا8ص والأن€شطة القيام ب�أي مما يلي: منع املفت€شني من ممار6سة �أعمالهم التفتي€شية، �أو منعهم من دخول املواقع بدون مربر يقبله املركز.-1 عدم السماح للمفت€شني باالطالع على السجالت والبيانات وتوثيق املعلومات ذات العالقة بغر9ض-2 .التفتي€ش مبا ال يتعار9ض مع ميثاق السرية عدم السماح للمفت€شني ب�أخذ 8صور للتوثيق مبا ال يتعار9ض مع متطلبات السالمة �أو االحرتازات الأمنية -3 .�أو ميثاق السرية عدم السماح للمفت€شني ب�أخذ قيا6سات �أو عينات من املواد والأ8صناف مبا ال يتعار9ض مع متطلبات -4 .ومعايري السالمة املعتمدة االمتناع عن �إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.-5 . االمتناع عن �إعداد تقارير درا6سة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير-6 . تقدمي تقارير درا6سة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غري مرخص-7 . �إدراج معلومات �أو بيانات �أو نتائج غري 8صحيحة يف التقارير التي تُقدم �إىل املركز-8 . العبث ب�أجهزة الر8صد لتغيري البيانات �أو النتائج-9 :المادة الثامنة 9ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات ) وفقاً لالئحة التنفيذية 1( يتم 9ضبط خمالفات �أحكام هذه الالئحة و�إيقاع العقوبات املو9ضحة يف اجلدول-1 .ل«ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات لنظام البيئة تقدّر قيمة غرامة املخالفات اجلسيمة وفقاً لدرجة ال«ضرر والأهمية الطبيعية للموقع املت«ضرر ومساحته -2 .ونوع املستقبالت املت«ضررة والآثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على ذلك ال«ضرر يُلزم املخالف بتصحيح املخالفة و�إ8صالح الأ9ضرار املرتتبة عليها ودفع التعوي«ضات.-3 للجهة املختصة، وفقاً لتقديرها و9ضوابط تقوم بو9ضعها وتقرّها من الوزير �أو رئيس جملس الإدارة-4 بحسب الأحوال، منح املخالف فر8صة �أو مهلة لتصحيح املخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك يف حال قام املخالف بالإفصاح الطوعي عن املخالفة �أو الإبالغ عنها بنفسه. قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة 5057 العدد103 السنة6 الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة ): المخالفات والعقوبات1( الجدول رقم م اخملالفة نوعها العقوبة (ريال) مالحظات حد أدنى حد أعلى �إدراج معلومات غري 8صحيحة يف التقارير والسجالت والبيانات املقدمة �إىل املركز جسيمة 50.000تقدر بحجم املعلومات و�إحالة املخالف �إىل النيابة العامة �إعاقة املفت€شني من �أداء �أعمالهم �أو منعهم من دخول موقع الن€شاط بدون مربر مقبول جسيمة20.000 اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء الالزم ب€ش�أن املخالف 3االعتداء على املفت€شني �أثناء �أداء عملهم جسيمة اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء الالزم ب€ش�أن املخالف، و�إحالة املخالف �إىل النيابة العامة عدم السماح للمفت€شني باالطالع على السجالت والبيانات ذات العالقة باملوا9ضيع البيئية للمن€ش�آت قيد التفتي€ش جسيمة10.000 اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء الالزم ب€ش�أن املخالف عدم السماح للمفت€شني ب�أخذ 8صور لها عالقة بالتفتي€ش البيئي بدون مربر مقبول للمركز جسيمة10.000 اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء الالزم ب€ش�أن املخالف عدم السماح للمفت€شني ب�إجراء القيا6سات و/�أو 6سحب عينات من املواد والأ8صناف مبوقع الن€شاط جسيمة اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء الالزم ب€ش�أن املخالف 7عدم �إعداد خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة20.000 عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية جسيمة 9عدم �إعداد درا6سة التدقيق البيئي جسيمة عدم تنفيذ نتائج درا6سة التدقيق البيئي جسيمة30.000 العبث ب�أجهزة الر8صد لتعطيل وظيفتها وتغيري البيانات والقيا6سات جسيمة 100.000تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقيا6سات املت�أثرة نقص بيانات قيا6سات �أجهزة الر8صد البيئي �أو عدم االحتفاظ بها يف السجالت البيئية يطبق مبد�أ الإنذار20.000 13ا6ستعمال 7شارة االلتزام البيئي بعد تعليقها �أو �إلغائها جسيمة10.000 7قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة 5057 العدد103 السنة الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة ): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التدقيق البيئي1( الملحق العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية عنوان الفصل رقم الفصل قائمة املحتويات قائمة الأ7شكال والأرقام التعريف باملصطلحات ملخص/ خمتصر غري فني للتقرير ) مربرات �إعداد الدرا6سة، �أهدافها، ونطاق عملها. 1-1( .) هيكل تقرير الدرا6سة1-2( .) معلومات عن مقدم اخلدمة الذي �أعد الدرا6سة1-3( .) و8صف الن€شاط1-4( .) ملحة عن درا6سات التدقيق البيئي السابقة1-5( املقدمة1 .ملحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠