تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املحظورات
يحظر على جميع الأ7شخا8ص والأنشطة القيام ب�أي مما يلي:
منع املفتشني من ممار6سة �أعمالهم التفتيشية، �أو منعهم من دخول املواقع بدون مربر يقبله املركز.-1
عدم السماح للمفتشني باالطالع على السجالت والبيانات وتوثيق املعلومات ذات العالقة بغر9ض-2
.التفتيش مبا ال يتعار9ض مع ميثاق السرية
عدم السماح للمفتشني ب�أخذ 8صور للتوثيق مبا ال يتعار9ض مع متطلبات السالمة �أو االحرتازات الأمنية -3
.�أو ميثاق السرية
عدم السماح للمفتشني ب�أخذ قيا6سات �أو عينات من املواد والأ8صناف مبا ال يتعار9ض مع متطلبات -4
.ومعايري السالمة املعتمدة
االمتناع عن �إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.-5
. االمتناع عن �إعداد تقارير درا6سة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير-6
. تقدمي تقارير درا6سة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غري مرخص-7
. �إدراج معلومات �أو بيانات �أو نتائج غري 8صحيحة يف التقارير التي تُقدم �إىل املركز-8
. العبث ب�أجهزة الر8صد لتغيري البيانات �أو النتائج-9
:المادة الثامنة
9ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات
) وفقاً لالئحة التنفيذية 1( يتم 9ضبط خمالفات �أحكام هذه الالئحة و�إيقاع العقوبات املو9ضحة يف اجلدول-1
.ل«ضبط املخالفات و�إيقاع العقوبات لنظام البيئة
تقدّر قيمة غرامة املخالفات اجلسيمة وفقاً لدرجة ال«ضرر والأهمية الطبيعية للموقع املت«ضرر ومساحته -2
.ونوع املستقبالت املت«ضررة والآثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة على ذلك ال«ضرر
يُلزم املخالف بتصحيح املخالفة و�إ8صالح الأ9ضرار املرتتبة عليها ودفع التعوي«ضات.-3
للجهة املختصة، وفقاً لتقديرها و9ضوابط تقوم بو9ضعها وتقرّها من الوزير �أو رئيس جملس الإدارة-4
بحسب الأحوال، منح املخالف فر8صة �أو مهلة لتصحيح املخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك يف حال قام
املخالف بالإفصاح الطوعي عن املخالفة �أو الإبالغ عنها بنفسه.
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة
5057 العدد103 السنة6
الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة
): المخالفات والعقوبات1( الجدول رقم
م
اخملالفة
نوعها
العقوبة (ريال)
مالحظات
حد أدنى
حد أعلى
�إدراج معلومات غري 8صحيحة يف التقارير والسجالت والبيانات
املقدمة �إىل املركز
جسيمة
50.000تقدر بحجم املعلومات و�إحالة املخالف �إىل النيابة العامة
�إعاقة املفتشني من �أداء �أعمالهم �أو منعهم من دخول موقع
النشاط بدون مربر مقبول
جسيمة20.000
اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء
الالزم بش�أن املخالف
3االعتداء على املفتشني �أثناء �أداء عملهم
جسيمة
اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء
الالزم بش�أن املخالف، و�إحالة املخالف �إىل النيابة العامة
عدم السماح للمفتشني باالطالع على السجالت والبيانات ذات
العالقة باملوا9ضيع البيئية للمنش�آت قيد التفتيش
جسيمة10.000
اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء
الالزم بش�أن املخالف
عدم السماح للمفتشني ب�أخذ 8صور لها عالقة بالتفتيش البيئي
بدون مربر مقبول للمركز
جسيمة10.000
اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء
الالزم بش�أن املخالف
عدم السماح للمفتشني ب�إجراء القيا6سات و/�أو 6سحب عينات
من املواد والأ8صناف مبوقع النشاط
جسيمة
اال6ستعانة باجلهة املعنية بوزارة الداخلية التخاذ الإجراء
الالزم بش�أن املخالف
7عدم �إعداد خطط الإجراءات التصحيحية
جسيمة20.000
عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية
جسيمة
9عدم �إعداد درا6سة التدقيق البيئي
جسيمة
عدم تنفيذ نتائج درا6سة التدقيق البيئي
جسيمة30.000
العبث ب�أجهزة الر8صد لتعطيل وظيفتها وتغيري البيانات
والقيا6سات
جسيمة
100.000تقدر بحسب حجم الوظائف والبيانات والقيا6سات املت�أثرة
نقص بيانات قيا6سات �أجهزة الر8صد البيئي �أو عدم االحتفاظ
بها يف السجالت البيئية
يطبق مبد�أ الإنذار20.000
13ا6ستعمال 7شارة االلتزام البيئي بعد تعليقها �أو �إلغائها
جسيمة10.000
7قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة
5057 العدد103 السنة
الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة
): نموذج هيكل ومحتويات دراسة التدقيق البيئي1( الملحق
العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية
عنوان الفصل
رقم
الفصل
قائمة املحتويات
قائمة الأ7شكال والأرقام
التعريف باملصطلحات
ملخص/ خمتصر غري فني للتقرير
) مربرات �إعداد الدرا6سة، �أهدافها، ونطاق عملها. 1-1(
.) هيكل تقرير الدرا6سة1-2(
.) معلومات عن مقدم اخلدمة الذي �أعد الدرا6سة1-3(
.) و8صف النشاط1-4(
.) ملحة عن درا6سات التدقيق البيئي السابقة1-5(
املقدمة1
.ملحة عن الأنظمة واللوائح البيئية ذا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد