القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق عمل املركز ب}ش�أن التفتي}ش والتدقيق البيئي يتولى املركز القيام باملهام املتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي، ومن ذلك اآلتي: �إعداد منهجية التفتي€ش البيئي املالئم للفئات املتنوعة للأن€شطة املراد تفتي€شها كالدواجن والطاقة -1 .والتعدين والصناعة وغريها، وفق �أف«ضل املمار6سات العاملية �إعداد وتنفيذ اخلطط السنوية للتفتي€ش البيئي.-2 التفتي€ش واملراقبة و9ضبط خمالفات النظام �أو الالئحة، والتنسيق مع اجلهة املختصة بوزارة الداخلية-3 .عند احلاجة فيما يتعلق ب�أعمال املراقبة الأمنية و9ضبط املخالفني مراجعة تقارير التفتي€ش الذاتي للأ7شخا8ص، والت�أكد من االلتزام البيئي وفعالية برامج التفتي€ش الذاتي -4 .املعتمدة �إعداد اال7شرتاطات وال«ضوابط املتعلقة بدرا6سات التدقيق البيئي.-5 . مراجعة تقارير درا6سات التدقيق البيئي، و�إ8صدار القرارات ذات الصلة-6 ، متابعة التزام الأ7شخا8ص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتي€ش الذاتي، وتقارير درا6سة التدقيق البيئي-7 .وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية �إ8صدار 7شهادات االلتزام البيئي.-8 الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة هـ1441/11/19 ) وتاريخ165/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م 5قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة 5057 العدد103 السنة الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة التنسيق مع اجلهة املختصة فيما يتعلق ب�أعمال التفتي€ش متى ما كانت التقارير واخلطط املُقدمة ترتبط -9 .باختصا8صاتها �أو 8صالحياتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠