تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق عمل املركز ب}ش�أن التفتي}ش والتدقيق البيئي
يتولى املركز القيام باملهام املتعلقة باختصاصاته بشأن التفتيش والتدقيق البيئي،
ومن ذلك اآلتي:
�إعداد منهجية التفتيش البيئي املالئم للفئات املتنوعة للأنشطة املراد تفتيشها كالدواجن والطاقة -1
.والتعدين والصناعة وغريها، وفق �أف«ضل املمار6سات العاملية
�إعداد وتنفيذ اخلطط السنوية للتفتيش البيئي.-2
التفتيش واملراقبة و9ضبط خمالفات النظام �أو الالئحة، والتنسيق مع اجلهة املختصة بوزارة الداخلية-3
.عند احلاجة فيما يتعلق ب�أعمال املراقبة الأمنية و9ضبط املخالفني
مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأ7شخا8ص، والت�أكد من االلتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي -4
.املعتمدة
�إعداد اال7شرتاطات وال«ضوابط املتعلقة بدرا6سات التدقيق البيئي.-5
. مراجعة تقارير درا6سات التدقيق البيئي، و�إ8صدار القرارات ذات الصلة-6
، متابعة التزام الأ7شخا8ص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير درا6سة التدقيق البيئي-7
.وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية
�إ8صدار 7شهادات االلتزام البيئي.-8
الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة
هـ1441/11/19 ) وتاريخ165/الصادر باملرسوم امللكي رقم (م
5قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر22 هـ1446 جمادى األولى20 الجمعة
5057 العدد103 السنة
الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة .. تتمة
التنسيق مع اجلهة املختصة فيما يتعلق ب�أعمال التفتيش متى ما كانت التقارير واخلطط املُقدمة ترتبط -9
.باختصا8صاتها �أو 8صالحياتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد