القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات املعاني الواردة فيه، ويقصد -أينما وردت في هذه الالئحة- يكون للمصطلحات املعرّفة في النظام باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك: اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. الالئحة: الالئحة التنفيذية للتفتي€ش والتدقيق البيئي. اجلهة اخملتصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على ال€شُّ عب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كلٌّ بحسب اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح. املركز: املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. املفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة للتفتي€ش والرقابة البيئية و9ضبط خمالفات �أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها و�إثباتها. النشاط: �أي م€شروع �أو من€ش�أة 8صناعية �أو جتارية �أو خدمية �أو �أعمال �أو غري ذلك من الأن€شطة التي من املتوقع �أن يكون لها ت�أثريات بيئية. التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة مينحها املركز للبدء يف الت€شغيل عند االنتهاء من عمليات الإن€شاء والت�أكد من تقيد طالب التصريح بجميع ا7شرتاطات ومتطلبات التصريح البيئي للإن€شاء. مقدم اخلدمة: ال€شخص املرخص له من قبل املركز لتقدمي خدمات بيئية. شهادة االلتزام البيئي: وثيقة مينحها املركز �إثباتاً اللتزام املصرح له بتطبيق النظام واللوائح وا7شرتاطات التصاريح البيئية. خطة اإلدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها ال€شخص ل«ضمان وا6ستدامة االلتزام البيئي، يتم تقدميها 9ضمن �إجراءات احلصول على التصريح البيئي. التفتيش الذاتي: عملية تفتي€ش داخلية بالن€شاط ل«ضمان االلتزام ب�أحكام النظام واللوائح واال7شرتاطات البيئية. الطوارئ البيئية: �أي حادث ت€شغيلي 9ضمن �أي ن€شاط �أو من€ش�أة يرتتب عليه تهديد املوائل البيئية �أو الإ9ضرار بالبيئة. حتدد فيها املعلومات �أو البيانات -بناءً على طلب الن€شاط- ميثاق السرية: وثيقة يقدمها املركز للن€شاط �أو التقنيات حمل السرية وحفظ حقوق امللكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠