تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
املعاني الواردة فيه، ويقصد -أينما وردت في هذه الالئحة- يكون للمصطلحات املعرّفة في النظام
باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خالف ذلك:
اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.
اجلهة اخملتصة: الوزارة، �أو �أي من املراكز الوطنية لقطاع البيئة، �أو امل�ؤ6سسة العامة للمحافظة على
الشُّ عب املرجانية والسالحف يف البحر الأحمر، كلٌّ بحسب اختصا8صه، ووفقاً ملا حتدده اللوائح.
املركز: املركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
املفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير �أو رئيس جملس �إدارة اجلهة املختصة للتفتيش
والرقابة البيئية و9ضبط خمالفات �أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها و�إثباتها.
النشاط: �أي مشروع �أو منش�أة 8صناعية �أو جتارية �أو خدمية �أو �أعمال �أو غري ذلك من الأنشطة التي من
املتوقع �أن يكون لها ت�أثريات بيئية.
التصريح البيئي للتشغيل: وثيقة مينحها املركز للبدء يف التشغيل عند االنتهاء من عمليات الإنشاء
والت�أكد من تقيد طالب التصريح بجميع ا7شرتاطات ومتطلبات التصريح البيئي للإنشاء.
مقدم اخلدمة: الشخص املرخص له من قبل املركز لتقدمي خدمات بيئية.
شهادة االلتزام البيئي: وثيقة مينحها املركز �إثباتاً اللتزام املصرح له بتطبيق النظام واللوائح
وا7شرتاطات التصاريح البيئية.
خطة اإلدارة البيئية: هي الإجراءات التي يلتزم بها الشخص ل«ضمان وا6ستدامة االلتزام البيئي، يتم
تقدميها 9ضمن �إجراءات احلصول على التصريح البيئي.
التفتيش الذاتي: عملية تفتيش داخلية بالنشاط ل«ضمان االلتزام ب�أحكام النظام واللوائح واال7شرتاطات
البيئية.
الطوارئ البيئية: �أي حادث تشغيلي 9ضمن �أي نشاط �أو منش�أة يرتتب عليه تهديد املوائل البيئية
�أو الإ9ضرار بالبيئة.
حتدد فيها املعلومات �أو البيانات -بناءً على طلب النشاط- ميثاق السرية: وثيقة يقدمها املركز للنشاط
�أو التقنيات حمل السرية وحفظ حقوق امللكية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد