القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق التطبيق تسري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأ7شخا8ص 9ضمن �إقليم اململكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠