تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 367
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق التطبيق
تسري �أحكام هذه الالئحة على جميع الأ7شخا8ص 9ضمن �إقليم اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد