القانوني

تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة عام من تاريخ نفاذها

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
367

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التفتي}ش البيئي أوالً: �أنواع التفتي€ش البيئي التفتي€ش الدوري: يتم تنفيذه وفقاً للخطط السنوية للتفتي€ش البيئي بهدف التحقق من االلتزام بالأنظمة -1 .واللوائح، وا7شرتاطات الرتاخيص والتصاريح التفتي€ش يف الطوارئ البيئية: يتم تنفيذه بعد وقوع �أي حالة طوارئ للت�أكد من �أنه مت �أخذ جميع الإجراءات -2 .التصحيحية واالحرتازية التفتي€ش للتحقق من 8صحة التقارير والبيانات: يتم تنفيذه للتحقق من 8صحة املعلومات التي يتم توفريها -3 .من خالل التقارير والبيانات املُقدمة للمركز التفتي€ش عند تلقي ال€شكاوى �أو البالغات البيئية: يتم تنفيذه بعد ورود 7شكاوى �أو بالغات �إىل املركز -4 .وبناءً على ما يقرره املركز من �أن ال€شكاوى �أو البالغات تستوجب التفتي€ش التفتي€ش بامل€شاركة مع اجلهات ذات العالقة: يف حال تكوين جلان من عدة جهات تخصصية تعمل -5 لدرا6سة �أي حاالت تتعلق بقطاع البيئة �أو طوارئ �أو كارثة بيئية ذات 8صلة بجميع اجلهات امل€شاركة �أو بطلب من اجلهة امل€شرفة. ثانياً: دور املفت€شني للمفت€شني القيام ب�أعمال التفتي€ش، ومنها:-1 . دخول املواقع واملن€ش�آت التابعة للأ7شخا8ص بغر9ض �إجراء التفتي€ش البيئي لها-�أ االطالع على السجالت والبيانات ذات العالقة باملوا9ضيع البيئية يف املن€ش�أة قيد التفتي€ش -ب واالحتفاظ بنسخ منها مبا ال يتعار9ض مع ميثاق السرية. �أخذ �أي 8صور لها عالقة بالتفتي€ش البيئي وذلك للتوثيق مبا ال يتعار9ض مع متطلبات السالمة -ج واالحرتازات الأمنية وميثاق السرية للمن€ش�آت اخلا9ضعة للتفتي€ش البيئي. �إجراء �أي عمليات مطلوبة للتفتي€ش �أو الفحص �أو القيا6س �أو االختبار، بحسب ما يعترب منا6سباً -د لإجراء عمليات التفتي€ش. 6سحب عينات من املواد والأ8صناف املوجودة.-هـ الت�أكد من تنفيذ خطة الإدارة البيئية و�أي خطط بيئية �أخرى.-و 9ضبط املخالفات واتخاذ الإجراءات الالزمة ب€ش�أنها.-ز للمفت€شني توثيق نتائج عملية التفتي€ش املبدئية وتزويد ممثلي الأ7شخا8ص بنسخة منها التخاذ -2 .)الإجراءات التصحيحية الالزمة لأية خمالفات يتم 9ضبطها (وفق الأحوال على جميع الأ7شخا8ص التعاون مع املفت€شني وتقدمي السجالت والبيانات ذات العالقة لإجراء التفتي€ش -3 .وتسهيل �أعمالهم ثالثاً: �إجراءات ما بعد التفتي€ش بناءً على نتائج التفتي€ش، على الأ7شخا8ص تنفيذ الإجراءات الفورية التصحيحية التي يحددها املركز، -1 و�إعداد خطة عمل للإجراءات التصحيحية التي ال ميكن تفعيلها فورياً ملربرات فنية يقبلها املركز �أو تتطلب ) يوماً من تاريخ 8صدور نتائج 30( �إجراءات ت€شغيلية �أو �إىل مصاريف ر�أ6سمالية، وتقدميها للمركز خالل التفتي€ش، على �أن ت€شمل اخلطة ما يلي: املعلومات التفصيلية املتعلقة بالإجراءات الفورية التي مت تنفيذها.-�أ التفا8صيل الفنية والزمنية لتطبيق الإجراءات التصحيحية (غري الفورية) ومراقبة تنفيذها.-ب خطة الإدارة البيئية املُعدلة وفقاً لنتائج التفتي€ش لفئة التصنيف �أو يف حال طلبها. -ج ) يوم عمل من ا6ستالمها، على �أن ي€شمل قرار 15( يراجع املركز اخلطة ويصدر قراره ب€ش�أنها خالل-2 .املركز املوافقة على خطة العمل �أو �إدخال تعديالت عليها يتابع املركز تنفيذ اخلطة.-3 لل€شخص طلب متديد الفرتة املطلوبة لإعداد اخلطة التصحيحية (غري الفورية) على �أال تزيد على-4 .) يوماً �إ9ضافية، ويف هذه احلالة يجب تقدمي خطة عمل مبدئية للإجراءات التصحيحية �إىل املركز30( رابعاً: التنسيق مع اجلهات امل€شرفة يتم التنسيق مع اجلهات امل€شرفة قبل عمليات التفتي€ش للمن€ش�آت احليوية الهامة التي مينع دخولها �إال -1 .وفقاً لإجراءات �أمنية حمددة يت«ضمن التنسيق مع اجلهة امل€شرفة تزويدها مبعلومات تو9ضيحية، منها: الهدف من التفتي€ش، �أ6سماء -2 وهويات املفت€شني، تاريخ ووقت التفتي€ش، املعلومات والبيانات املطلوب توفريها �أثناء التفتي€ش، و�أية معلومات �أخرى يراها املركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/١٠