القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا أمكن المكلف ترفيع الأرصدة أو بناء على قرار لجنة فرعية (د) من اللجنة (١) من اللائحة - بعد صدور لائحة الرسم، فيعمد له ما بدعه عن تلك السنة. ٢- لا يؤثر عدو صدر الرسم في الحق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨