Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا أمكن المكلف ترفيع الأرصدة أو بناء على قرار لجنة فرعية (د) من اللجنة (١) من اللائحة - بعد صدور لائحة الرسم، فيعمد له ما بدعه عن تلك السنة.
٢- لا يؤثر عدو صدر الرسم في الحق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد