القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- المكلف هو المعصوم بعد الرسم على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. ٢- لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن تعديل أو إلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨