Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- المكلف هو المعصوم بعد الرسم على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة.
٢- لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن تعديل أو إلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد