Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة.
٢- يجب أن يشتمل عنوان الوثال الذي يحدد المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد