القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. ٢- يجب أن يشتمل عنوان الوثال الذي يحدد المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨