Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتخذ الوائرة الإجراءات اللازمة لتطبيق الرسم بعدالة ، ومنح التهرب من دفعه ، ومنها:
- توحيد معايير التطبيق في جميع المناطق والمناطق المحددة.
- وضع الآليات اللازمة للتفتيش من صبة البيانات المقتضية عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- اعتبار جميع المخاطبات والإفادات والمواجهات الموجبة إلى المكلف منتهية لائرها بمجرد تليها إليها أي من المعاونين التي حدها.
- التنسيق مع الجهات لمنح نظام عديم استغلال تقدير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلام الذي يشملاها - للتهرب من دفع الرسم.
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد