القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ الوائرة الإجراءات اللازمة لتطبيق الرسم بعدالة ، ومنح التهرب من دفعه ، ومنها: - توحيد معايير التطبيق في جميع المناطق والمناطق المحددة. - وضع الآليات اللازمة للتفتيش من صبة البيانات المقتضية عن الأرض أو المكلف، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - اعتبار جميع المخاطبات والإفادات والمواجهات الموجبة إلى المكلف منتهية لائرها بمجرد تليها إليها أي من المعاونين التي حدها. - التنسيق مع الجهات لمنح نظام عديم استغلال تقدير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلام الذي يشملاها - للتهرب من دفع الرسم. الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨