Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون اعلان عن خطوع أي مدينة لتطبيق الرسم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطلوبة فيها.
٢ - تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة لتطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتطبيق التخطيط، أو لتجاوز مرحلة معينة والاتصال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد