القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون اعلان عن خطوع أي مدينة لتطبيق الرسم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطلوبة فيها. ٢ - تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة لتطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتطبيق التخطيط، أو لتجاوز مرحلة معينة والاتصال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨