Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاصة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية:
أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير الموطوءة بمساحة ألف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ب- المرحلة الثانية: الأراضي الموطوءة المائلة للمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
ج- المرحلة الثالثة: الأراضي الموطوءة المائلة للمالك واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.
المرحلة الرابعة: الإراضي المعوقة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشر ألف متر مربع.
٢ - إذا لم تطلق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكن الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين المرتب والطلب، فنجوز - بقار من الوزير - تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد