القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاصة لتطبيق الرسم، وفق المراحل الآتية: أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير الموطوءة بمساحة ألف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. ب- المرحلة الثانية: الأراضي الموطوءة المائلة للمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. ج- المرحلة الثالثة: الأراضي الموطوءة المائلة للمالك واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. المرحلة الرابعة: الإراضي المعوقة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشر ألف متر مربع. ٢ - إذا لم تطلق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكن الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين المرتب والطلب، فنجوز - بقار من الوزير - تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨