القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكيل في أضواء ومراكز - لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقاولين المعتمدين. ٢- يختص في اعطاء اللجنة صلاحية تطبيق الرسم تبعا لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨