Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تشكيل في أضواء ومراكز - لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقاولين المعتمدين.
٢- يختص في اعطاء اللجنة صلاحية تطبيق الرسم تبعا لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد