القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض هذه اللائحة يكون لكلمات والعبارات الآتية - أيضا وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. الأرض: الأرض التي لم تمرغا للغرض المخصص له، وذلك وفقا لالنطاقات السارية وقت الإعلان. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني؛ أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاقات المعرفة. المكلف: الشخص الذي أو الطرف الذي أتعاقده لاستخراج رسوم بيعوية لأرض خاصة. الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في فإن الأراضي الخاصة لرسوم من مراحل البرنامج. الرأي وقت ما هو مهدد في اللائحة (السادسة) من اللائحة. الأرض الموعرة: الأرض التي أعدت تخطيطها بشكل نهائي من جميع المخططة. تنمية العمرانية: بالنسبة للأرض الموعرة؛ هي استكمال تخطيطها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت إعداد مخططها، وبالنسبة للأراضي الموعرة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عندا التموير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها. القرار الصادر عن الوزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨