Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض هذه اللائحة يكون لكلمات والعبارات الآتية - أيضا وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
الأرض: الأرض التي لم تمرغا للغرض المخصص له، وذلك وفقا لالنطاقات السارية وقت الإعلان.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني؛ أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاقات المعرفة.
المكلف: الشخص الذي أو الطرف الذي أتعاقده لاستخراج رسوم بيعوية لأرض خاصة.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في فإن الأراضي الخاصة لرسوم من مراحل البرنامج.
الرأي وقت ما هو مهدد في اللائحة (السادسة) من اللائحة.
الأرض الموعرة: الأرض التي أعدت تخطيطها بشكل نهائي من جميع المخططة.
تنمية العمرانية: بالنسبة للأرض الموعرة؛ هي استكمال تخطيطها بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت إعداد مخططها، وبالنسبة للأراضي الموعرة هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عندا التموير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
القرار الصادر عن الوزير بإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد