Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي:
١ - أن تكون داخل حدود القطاع المعني.
٢ - أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة.
٣ - أن تكون ضمن ذمة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفيما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
الفرمتم ،
التابع ،
المرفقات ،
حج - وجد عنق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط الا يكون المكلف مسببا أو مشاركا في قيام العلاج.
- إن إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
- إذا توقف الرسم على أية جزء من الأرض، فيجب على الجزء المتبقي منها ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن تلك الخاصة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد