القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. - يجب أن يضمن تبلغ المكلف بالقرار الخاص بإرشه - البيانات الآتية: - اسم المكلف ، ورقم سجل المدني أو سجل التجاري. - ب - موقع إثبات ملكية الأرض. - د - الصندق الضامى للقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨