Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- المرجع في تحديد النطاق العمراني في تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التصميمية المعتمدة في المشاريع المعتمدة تطبيقا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد