القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- المرجع في تحديد النطاق العمراني في تخصيص استخدامات الأراضي؛ هو خرائط تحديد النطاق العمراني، والمخططات التصميمية المعتمدة في المشاريع المعتمدة تطبيقا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨