Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يبلغ الرسم المستحق، أي بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة، وتذكيلا وفقا للائحة التبعية في اللائحة.
٢- تحصل الرسم المستحقة، أي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تتدخل لتحقيق هذا الغرض الخاص.
٣- تحدد الوزارة أية الصرف - من الحساب الخاص الرسم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرتب العام إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد