القانوني

Implementing Regulations of the Law of White Land Tax 1437H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يبلغ الرسم المستحق، أي بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة، وتذكيلا وفقا للائحة التبعية في اللائحة. ٢- تحصل الرسم المستحقة، أي غرامة مترتبة على مخالفة النظام أو اللائحة، وذلك بأي وسيلة تراها مناسبة، ولها أن تتدخل لتحقيق هذا الغرض الخاص. ٣- تحدد الوزارة أية الصرف - من الحساب الخاص الرسم والغرامات المحصلة - على مشروعات الإسكان، وإيصال المرتب العام إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٩/٠٨