القانوني

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
379

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، يكلل إليها ما يرأه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكلفاتهم، وتلحق اللجان الاستعانة بين تاء تادية المهام الموكلة إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٧/٠٧