تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، يكلل إليها ما يرأه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومكلفاتهم، وتلحق اللجان الاستعانة بين تاء تادية المهام الموكلة إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد