تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، ويختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد