تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 379
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر للمملكة بحدده الرئيس أو نائبه.
٢ - يجتمع المجلس من الرئيس أو نائبه - كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وإذا طلب ذلك (للنقش) أعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابة - قبل الاجتماع (بسبعة أيام على الأقل)، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
٣ - لا يعد اجتماع المجلس صحيحا إلا بمضور أغلبية أعضائه، من قيمهم الرئيس أو نائبه.
٤ - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت عليه معظم رئيس الاجتماع.
٥ - للمجلس عقد الاجتماعات والتصويت عليها عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية.
٦ - للمجلس أن يحدد القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات متخذة هذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد